لا يشترط الحصول على الترخيص لانشاء شبكات وتوفير خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشات الخاصة التي لا ترتبط بالشبكة العامة ولا تخدم العامة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.