المادة السادسة
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة السادسة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يشترط الحصول على الترخيص لانشاء شبكات وتوفير خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشات الخاصة التي لا ترتبط بالشبكة العامة ولا تخدم العامة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.