المادة السادسة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة السادسة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور اغلبية اعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميا بحضور ثلث الاعضاء. وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية. تعديلات المادة المادة السادسة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة السادسة: يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – او من ينيبه – مرتين في السنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور اغلبية اعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميا بحضور ثلث الاعضاء. وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية".