ا - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الاتي: 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيسا 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضوا ونائبا للرئيس 3 -طبيبان نفسيان على الاقل احدهما بدرجة استشاريعضوين 4 -اخصائي نفسيعضوا 5 -اخصائي اجتماعيعضوا 6 -احد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية عضوا ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة او التخصص، دون ان يكون له حق التصويت. ب مدة العضوية في المجلس اربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة او لمدد مماثلة. ج - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافاة اعضائه واجراءات عمله. د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضوا احتياطيا له، على الا تقل مراتب اعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) او ما يعادلها.