للوزير او من يفوضه تحديد وتغيير اسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد اسلوب الرقابة المالية. يجوز الجمع بين اكثر من اسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقا للضوابط والاحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.