المادة السادسة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة السادسة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير او من يفوضه تحديد وتغيير اسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد اسلوب الرقابة المالية. يجوز الجمع بين اكثر من اسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقا للضوابط والاحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.