1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. 2- تكون صلاحية اصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية او تجديدها او تعديلها او تعليقها او الغائها او اعتماد مواقعها؛ لمجلس ادارة الهيئة. 3- تضع الهيئة تصنيفا للتراخيص وتحدد انواعها وفقا لمخاطر الانشطة والمرافق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها. 4- تضع الهيئة الاسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص. 5- يجب على الهيئة اعتماد خطة الاخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.