المادة السادسة
من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة السادسة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل الوزارة على تحقيق اهداف هذا النظام، ولها على الاخص ما ياتي: 1 - اعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها. 2 - اعتماد شروط واجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية. 3 - وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية. 4 - وضع متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية. 5 - وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها.