المادة السادسة
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة السادسة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا اعلى للسجون تكون مهمته اجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها اكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال. ويختار وزير الداخلية اعضاء المجلس من ذوي التخصصات المختلفة.