المادة السادسة
من نظام السياحة
نصُّ المادة السادسة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تحدد الوجهات السياحية \-وما يتصل بها\- بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما ياتي: ا\- تحديد المقومات السياحية المراد استغلالها، والانشطة السياحية المستهدفة. ب\- بيان بعقارات الدولة او بالعقارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية. ج\- المتطلبات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقا لاحكام نظام البيئة. د\- ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسندة لاي من الجهات الحكومية، من اجل اقتراح مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات او الاختصاصات او الصلاحيات او نقلها اليها في حدود الوجهة السياحية. ه\- متطلبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية. و\- اعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من اجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. ز\- وضع المعايير والاشتراطات والاليات اللازمة لممارسة الانشطة السياحية في الوجهة السياحية. ح\- تحديد الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية. وتبين اللائحة المتطلبات الاخرى اللازمة لتحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها. ٢ – دون اخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد اي وجهة سياحية الا بعد التنسيق مع الوزارة. ٣\- تعمل الوزارة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار اليها في الفقرة (ب/١) من هذه المادة.