طلب تاسيس الشركة: ١\- يعد مؤسسا كل من اشترك فعليا في تاسيس الشركة وساهم في راس مالها بحصة نقدية او عينية. ٢\- يقدم المؤسسون طلب تاسيس الشركة وقيدها الى السجل التجاري، مرافقا له عقد التاسيس او النظام الاساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقا لشكل الشركة. ٣\- يبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقا لاحكام النظام. ٤\- في حال رفض الطلب يجب ان يكون مسببا، ويحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\- في حال رفض التظلم او اذا لم يبت فيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم امام الجهة القضائية المختصة.