المادة السادسة
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة السادسة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى انتاجيته وضمان الوفاء به مراعيا الاعتبارات التالية: ا ) الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند اليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر. ب ) اهمية المشروع المقترض له، واولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الاخرى للدولة المقترضة. ج ) كفاية الدراسات التقييمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والفنية. د ) توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالاضافة الى مبلغ القرض.