المادة السادسة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يوما من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقا لمعايير الاستحقاق، او برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الاجراءات المتبعة في ذلك.