المادة السادسة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة السادسة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تغطى المصروفات اللازمة لاداء مجلس الضمان الصحي لاعماله واجور العاملين فيه ومكافاتهم من الايرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة (ه) من المادة الخامسة، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتصاد الوطني .