تغطى المصروفات اللازمة لاداء مجلس الضمان الصحي لاعماله واجور العاملين فيه ومكافاتهم من الايرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة (ه) من المادة الخامسة، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتصاد الوطني .