المادة السادسة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تقرره الانظمة الاخرى والمعاهدات الدولية؛ فان للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا النظام، وتحدد اللائحة اصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.