المادة السادسة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات او الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.