على اللجنة -في حدود احكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما ياتي: وضع استراتيجيات العمل التطوعي. وضع اليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره. الاشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين. دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ابراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. اعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة. وضع ضوابط اصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها. تعديلات المادة المادة السادسة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10ه، وذلك على النحو الاتي: ا- تعديل ديباجتها، وذلك باضافة عبارة "والجهات ذات العلاقة" بعد عبارة "الجهات المستفيدة". ب- تعديل الفقرة (1)، ليصبح نصها: "الاشراف على وضع تنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي". ج- حذف الفقرتين (2) و (7).