المادة السادسة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة السادسة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتعين على مختبرات القياس والمعايرة لتحقيق الاسناد المترولوجي لمعايرة اداة القياس، استيفاء المتطلبات الاتية: حصول المعايير الوطنية على شهادة معايرة او تقرير مقارنة دولي صادر من المكتب الدولي للاوزان والمقاييس (BIPM)، او من اي مركز (معهد) معايرة معترف به لدى المكتب الدولي للاوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتاكيد الاسناد الى المعايير الدولية. ان تكون شهادة المعايرة او تقرير المقارنة الدولي الخاص بالمعايير الوطنية المحفوظة لدى المركز او الجهات المعينة؛ سارية الصلاحية، وان تتضمن الارتياب في القيم، وان تكون مسندة الى النظام الدولي للوحدات (SI Units). ان تتم معايرة المعايير المرجعية للمركز وللجهات المعينة داخل مختبراتهما، وان يكون الارتياب في القيم مرافقا لها لتاكيد الاسناد الى المعايير الوطنية. ان تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة الارتياب في القيم، وان تكون مسندة الى المعايير الوطنية. ان تتم معايرة اداة القياس بمختبرات القياس والمعايرة، وان تتضمن شهادات المعايرة الارتياب في القيم، وان تكون مسندة الى المعايير الوطنية. 6- الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد؛ لتاكيد اسناديتها الى المعايير الوطنية.