المادة (6)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (6) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس الاعلى للكلية هو السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة لها. وله على الاخص الاتي: ا) تحديد عدد الطلبة. ب) المصادقة على المنهج التعليمي العام. ج) دراسة اية مقترحات بتعديل هذا النظام. د) اقرار اللائحة الداخلية للكلية. ه) النظر فيما يعرض عليه من قبل رئيس المجلس ويقرر ادراجه بجدول الاعمال ولا تعتبر القرارات نافذة الا بعد مصادقة الوزير عليها.