المادة السادسة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة السادسة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في عضو المؤسسة ما ياتي : ا - ان يكون سعودي الجنسية. ب - الا يكون عضوا في مؤسسة صحفية اخرى. ج - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل، او ان يكون من رجال العلم والفكر والاعلام، او من رجال الاعمال المهتمين بالثقافة، ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.