المادة السادسة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة السادسة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص او تجديده- وفقا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، واجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.