تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص او تجديده- وفقا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، واجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.