المادة السادسة
من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة؛ قرارا بتحديد صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة ، والمدير العام، ومديري الموانئ.