المادة السادسة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة السادسة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحاسب القانوني المرخص له ان يزاول المهنة فعلا وان يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرا على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويترتب على عدم الاخطار في المواعيد المذكورة صحة ابلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة. كما يجب على المحاسب القانوني المرخص له ان يشعر الجهة المختصة بوزارة التجارة عند فتح اي فرع اخر له.