المادة (6)
من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (6) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز حفر بئر او اقامة سد، او اية انشاءات مائية اخرى، الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه مصحوبا بالتعليمات التي يجب مراعاتها عند التنفيذ.