يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، واذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الاجراء وتحرير المحضر.