المادة السادسة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة السادسة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل ربان سفينة التاكد دوريا من ابادة القوارض والحشرات، ويجب ان يكون لدى ربان السفينة شهادة صحية صالحة بابادة القوارض والحشرات ما لم يكن قد حصل على شهادة اعفاء من المراقبة الصحية. فان لم يكن لديه اي من الشهادتين ، فانه يجوز للسلطة المختصة ان تبيد القوارض والحشرات في السفينة ، او ان تجرى عملية الابادة تحت اشرافها ورقابتها بالطرق الفنية الواجب اتباعها ، على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .