تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، او من ينيبه من الاعضاء، ولا يعتبر الاجتماع نظاميا الا بحضور اغلبية الاعضاء. تعديلات المادة المادة السادسة تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (329) وتاريخ 11 / 8 / 1435 ه ، لتصبح بالنص الاتي: "تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها او نائبه، ولا يعد الاجتماع نظاميا الا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه".