لا يجوز اشتراط اي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز له اثناءها الانسحاب من العقد او الغاؤه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.