المادة السادسة
من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة السادسة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الاعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها او استخدامها لاي غرض اخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام او لائحته التنفيذية، او بما يتوافق مع الانظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.