تحدد اللائحة التنفيذية اعمال التقييم التي يرى مجلس ادارة الهيئة ضرورة توافر مدة اضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الايقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة .