المادة السادسة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة السادسة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة بالعمل - في حدود صلاحياتها - على اصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بها، والعمل على اعادة الانواع المهددة بالانقراض الى مواطنها الطبيعية.