يحظر على المنشاة او المنشات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق او جزء مهم منه؛ اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها، ومن ذلك ما ياتي: ١\- بيع السلعة او الخدمة بسعر اقل من التكلفة الاجمالية؛ لاخراج منشات من السوق او تعريضها لخسائر جسيمة، او اعاقة دخول منشات محتملة. ٢\- تحديد اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات، او فرضها. ٣\- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات او زيادتها؛ لاجل التحكم بالاسعار وافتعال وفرة او عجز غير حقيقي. ٤\- التمييز في التعامل بين المنشات في العقود المتشابهة بالنسبة الى اسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها. ٥\- رفض التعامل مع منشاة اخرى دون سبب موضوعي، وذلك من اجل الحد من دخولها السوق. ٦\- الاشتراط على منشاة الامتناع عن التعامل مع منشاة اخرى. ٧\- تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات او قبول سلع او خدمات تكون بطبيعتها، او بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة او الخدمة محل التعاقد او التعامل الاصلي.