المادة السادسة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة السادسة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على المنشاة او المنشات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق او جزء مهم منه؛ اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها، ومن ذلك ما ياتي: 1- بيع السلعة او الخدمة بسعر اقل من التكلفة الاجمالية؛ لاخراج منشات من السوق او تعريضها لخسائر جسيمة، او اعاقة دخول منشات محتملة. 2- تحديد اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات، او فرضها. 3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات او زيادتها؛ لاجل التحكم بالاسعار وافتعال وفرة او عجز غير حقيقي. 4- التمييز في التعامل بين المنشات في العقود المتشابهة بالنسبة الى اسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها. 5- رفض التعامل مع منشاة اخرى دون سبب موضوعي، وذلك من اجل الحد من دخولها السوق. 6- الاشتراط على منشاة الامتناع عن التعامل مع منشاة اخرى. 7- تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات او قبول سلع او خدمات تكون بطبيعتها، او بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة او الخدمة محل التعاقد او التعامل الاصلي.