يستحصل مقابل مالي -يورد الى الخزينة العامة للدولة- لاصدار التراخيص وتجديدها. يستقطع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.