المادة السادسة
من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
نصُّ المادة السادسة من نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع مجلس الوزراء القواعد التنظيمية اللازمة لهذا النظام وتنشر قراراته وكذلك اللوائح الصادرة تنفيذا له بجريدة ام القرى.