على الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، واعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في انشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، او انشطة تقديم الخدمة، او في الانشطة والمشاريع المائية الاخرى. يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الابحاث والافراد المرخص لهم؛ تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة؛ للقيام بمهماتهما بموجب احكام النظام.