ا - تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل في الذهب. ب - لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الاحوال اصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز امين، بحيث يحفظ هذا الغطاء في المملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الاولى في خارج المملكة. ج - يقوم الغطاء على اساس السعر المحدد، وفقا للمادة الثانية من هذا النظام. د - عند اعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك الى الحكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.