المادة السادسة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لوزير المواصلات ان يدخل بقرار منه تغيرات على الخطوط والمناطق التي تدخل في شبكة الطرق العامة ، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بها او الغاء بعضها او اضافة خطوط سير جديدة، سواء كان ذلك قبل منح الالتزام او بعده، وفي حالة اضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتزام يجوز لوزير المواصلات بقرار منه اضافتها لملتزم الخط او المنطقة للمدة الباقية بذات شروط الالتزام.