1 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. 2 - تتكون موارد الهيئة من الاتي : ا - اشتراكات الاعضاء. ب - الاعانات الحكومية . ج - التبرعات والهبات والاوقاف التي تقدم للهيئة. د - عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتحانات والشهادات، واشتراكات الندوات. ه - الاشتراكات السنوية للجهات الحكومية الصحية المستفيدة. و- الايرادات التي تحصل عليها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.