المادة السادسة
من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من: 1- وزير التجارة رئيسا وله ان ينيب احد اعضاء المجلس في ذلك. 2- وكيل وزارة التجارة عضوا. 3- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، او من يختاره وزير الشؤون البلدية والقروية ، على الا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة. 4- وكيل وزارة الصناعة والكهرباء ، او من يختاره وزير الصناعة والكهرباء ، على الا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة. 5- ثلاثة اعضاء سعوديين من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن استاذ مشارك، يختارهم وزير التعليم العالي. 6- ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية يسميه وزير التجارة بناء على ترشيح من مجلس الغرف . 7- ستة من الاعضاء الاساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يعين ممثلو الجمعية العمومية في مجلس الادارة الاول بقرار من وزير التجارة . ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل تسعين يوما، او كلما طلب ذلك - كتابة - اربعة اعضاء على الاقل، او رئيس مجلس الادارة . وتعقد الاجتماعات بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا. ويحضر الامين العام للهيئة الاجتماعية دون ان يكون له حق التصويت. تعديلات المادة المادة السادسة: عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكى رقم (م / 60) وتاريخ 28 /12 / 1425 ه ،لتصبح بالنص الاتى: " المادة السادسة : 1 - يتكون مجلس ادارة الهيئة من عشرة من الاعضاء الاساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى مجلس الادارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بالاقتراع السري. 2 - تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3 - يعقد مجلس الادارة جلسة على الاقل كل ثلاثة اشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، او اربعة من اعضائه. 4 - تعقد الاجتماعات بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس، او نائبه. 5 - تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 6 - يحضر الامين العام الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت."