تقسم الوثائق والمحفوظات الى نوعين : 1 - وثائق ومحفوظات لا يجوز اتلافها. 2 - وثائق ومحفوظات يجوز اتلافها. وتحدد اللوائح المشار اليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات واساليب ومواعيد اتلافها.