المادة السادسة
من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة السادسة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقسم الوثائق والمحفوظات الى نوعين : 1 - وثائق ومحفوظات لا يجوز اتلافها. 2 - وثائق ومحفوظات يجوز اتلافها. وتحدد اللوائح المشار اليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات واساليب ومواعيد اتلافها.