المادة السادسة
من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نصُّ المادة السادسة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22/09/1380ه، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.