المادة السادسة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة السادسة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمراة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز اجبارها على الاجهاض او حرمانها من حضانة اطفالها او رعايتهم بسبب اصابتها.