المادة (6)
من نظام الوكالات التجارية
نصُّ المادة (6) من نظام الوكالات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره . تعديلات المادة المادة (6): يضاف النص التالي الى نظام (الوكالات التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382. ونظام (المعايرة والمقاييس) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383ه ، بموجب المرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 11 / 6 / 1389 ه . 1 – تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة اعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس. 2 – يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة امام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوما من ابلاغها للمتظلم او من ينوب عنه، والا اصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.