المادة السادسة
من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة السادسة من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط الحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من الوزارة قبل صدور موافقة الجهة المشرفة بممارسة واحد او اكثر من الانشطة التي تتطلب تخصيصا للطاقة وفق احكام النظام.