المادة السادسة
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة السادسة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة اجراء اي تعديل يحتاج الى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازما لذلك، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة).