1 - تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على اندية السيارات والدراجات النارية في تنفيذ ما يخصها من احكام هذا النظام، وتنسق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. 2 - لا يجوز للنادي اقامة اي نشاط لا يتضمنه هذا النظام او لائحته التنفيذية، او اجراء مفاوضات او اتصالات مع افراد او هيئات خارجية الا بعد موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .