تمنح مكافاة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على الا يتجاوز مقدار المكافاة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافاة.