المادة السادسة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السادسة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه ان يعين وكيلا معتمدا ومقيما في احدى دول مجلس التعاون لممارسة الاعمال المخولة له من مقدم الطلب امام المكتب.