دون اخلال باختصاصات الصندوق، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والانظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف البنك. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما ياتي: اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. الاشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به. اقرار الهيكل التنظيمي للبنك. اقرار اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع الصندوق. الموافقة على التمويل، وتحديد انواعه، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. اعتماد انواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمنشات. اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير تحديدها، بالاتفاق مع الصندوق. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لادارة الدين والصندوق. الموافقة على انشاء فروع للبنك داخل المملكة بحسب الحاجة. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمة بشانها. تقييم اداء الادارة التنفيذية. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على امتلاك الاموال بجميع انواعها، وبيعها، وعلى الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. اقتراح انواع الاستثمار لما يملكه البنك من اموال، ومنهجياته والياته، ورفعها لمجلس ادارة الصندوق؛ لاعتمادها. اقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها الى مجلس ادارة الصندوق؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الاعمال وبناء قدرات المنشات، بالجامعات والاكاديميات والمعاهد، وعلى تقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشان، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. اقتراح مؤشرات قياس اداء البنك، ورفعها الى مجلس ادارة الصندوق؛ لاعتمادها. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها ومكافات رئيسها واعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في انجاز المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او نائبه او اي من اعضائه او الرئيس التنفيذي او الى اي من اللجان او اي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.