المادة السادسة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة السادسة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المطور الراغب في بيع او تاجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- ان يقدم طلبا الى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعا بما يلي: ا- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري. ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية. ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية. د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول. ه- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره. و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الارض او مالك منفعتها بما يتفق مع احكام النظام واللائحة. ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -ان وجدت- بما يتفق مع احكام النظام واللائحة. ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة. ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع احكام النظام واللائحة. ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع احكام النظام واللائحة. ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، واوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه. ل- تعهد منه ببدء الاعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص. م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع احكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع احكام الشريعة الاسلامية. ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع احكام النظام واللائحة. وللجهة المختصة اضافة او تعديل بعض الشروط. تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، واذا انقضت تلك المدة دون البت عد ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب ان يكون القرار مسببا. وعلى الجهة المختصة ان تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبين تلك الاشتراطات في اللائحة.