المادة السادسة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة السادسة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن اغذية الرضع - بعد اعتمادها من الوزارة - الى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الامومة والطفولة، على ان تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية، وان يشار فيها الى تفضيل الرضاعة الطبيعية.