استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن اغذية الرضع - بعد اعتمادها من الوزارة - الى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الامومة والطفولة، على ان تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية، وان يشار فيها الى تفضيل الرضاعة الطبيعية.